مطلب : في أشياء تباح في المسجد .
( التاسع ) : في
أشياء تباح في المسجد غير ما قدمنا ذكره : يباح فيه الوضوء والغسل بلا ضرر إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط .
ويباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلوات لئلا يدخله من يكره دخوله إليه .
ويباح الأكل فيه والاستلقاء فيه لمن له سراويل .
ففي الصحيحين عن
عباد بن تميم عن عمه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19061أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى } قال
المروذي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى ؟ قال : ليس به بأس قد روي . قال الحافظ
ابن الجوزي : لا بأس به إلا أن لا يكون له سراويل .
وعن
عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41193كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
قال في الإقناع : ويباح
اتخاذ المحراب في المسجد وفي المنزل .
قال في الآداب الكبرى : قال بعضهم : ويباح اتخاذ المحراب .
نص عليه .
وقدم في الآداب أنه يستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل .
قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12916وجيه الدين : بناء المساجد والجامع من فروض الكفايات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل ، وقطع به
ابن الجوزي ، وأومأ إليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه والله تعالى أعلم .