مطلب :
حكم المشي مع الغير .
( الثاني ) : قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل : من مشى مع إنسان فإن كان أكبر منه ، وأعلم فعن يمينه يقيمه مقام الإمام في الصلاة ، وإذا كانا سواء استحب له أن يخلي له يساره حتى لا يضيق عليه جهة البصاق والامتخاط .
ومقتضى كلامه استحباب
مشي الجماعة خلف الكبير ، وإن مشوا على جانبيه فلا بأس كالإمام في الصلاة .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في أول كتاب الإيمان قول
يحيى بن يعمر أنه هو
وحميد بن عبد الرحمن مشيا عن جانبي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما .
وقال سيدي
nindex.php?page=showalam&ids=14603عبد القادر - قدس الله روحه - : وإن كان دونه في المنزلة يجعله عن يمينه ويمشي عن يساره .
وقد قيل : المستحب المشي عن اليمين في الجملة لتخلي اليسار للبصاق وغيره . انتهى .
( الثالث ) : قال الإمام الحافظ
ابن الجوزي رحمه الله ورضي عنه - : إذا أذن له ، ومعه من هو أكبر منه بيوم قدر الأكبر في الدخول .
فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2182أمرني جبريل أن أكبر ، وقال : قدموا الكبير } . وقال
مالك بن معوذ : كنت أمشي مع
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف فصرنا إلى مضيق فتقدمني ثم قال : لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك .