غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : في كراهة النوم على القفا ووضع الرجل فوق أختها .

( أو ) أي ويكره نومك مستلقيا ( على قفاك ) أي على ظهرك ( ورفع الرجل ) أي رفع المستلقي إحدى رجليه ( فوق أختها ) أي الرجل الأخرى بل اترك هذه النومة ، واترك رفع إحدى رجليك على الأخرى و ( امدد ) لكل واحدة منهما لتسلم من المكروه وتفوز بالامتثال الوارد عن الشارع صلى الله عليه وسلم

. أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره } . رواه الترمذي وصححه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا .

ولأن ذلك مظنة انكشاف العورة لا سيما إذا هبت الريح فإن كان له سراويل فقال [ ص: 356 ] الإمام ابن الجوزي لا بأس به ; لما قدمنا به في آداب المساجد أن عمر رضي الله عنه { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى } رواه البخاري ومسلم .

قال الإمام أحمد في الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى : ليس به بأس قد روي .

ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الكراهة في حق من لا يأمن انكشاف العورة كما قاله ابن الجوزي ، وعدمها في حق من أمن ذلك كمن له سراويل . ويحمل على ذلك نص الإمام أحمد في الموضعين .

وأما لو وضع إحدى رجليه على الأخرى أو استلقى ، ولم يضع إحدى رجليه على الأخرى فلا كراهة . وإنما هي على القول بها حيث اجتمع الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى لكن عبارة الإقناع صريحة في كراهة نومه على قفاه إن خاف انكشاف عورته ، وعبارته : ويكره نومه على بطنه ، وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته ، وبعد العصر والفجر وتحت السماء متجردا . انتهى .

وفي إعلام الموقعين للإمام المحقق ابن القيم في المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد رضي الله عنه وسئل عن المرأة تستلقي على قفاها وتنام يكره ذلك ؟ فقال : إي والله .

ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه . ورواه الخلال عن ابن سيرين . وكان ذلك مع كونه مظنة انكشاف العورة أقرب لوصول الأمر الفظيع إليها ، وهو وسيلة للطمع فيها ، والله الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية