( فرع )
: الغيبة لا تفطر الصائم على الصحيح من المذهب فقها . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ويتعاهد صومه بصون لسانه من نحو غيبة كما في الإقناع وغيره .
وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37332من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37332من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به } .
وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33809ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث }
[ ص: 115 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في صحيحيهما .
وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19253رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال على شرطهما .
وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15167المرأتين اللتين صامتا وأنهما قد كادتا أن تموتا من العطش ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم رسولهما يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا . قال ادعهما . قال فجاءتا . قال فجيء . بقدح أو عس قدح عظيم وهو بضم العين وتشديد السين المهملين فقال لأحدهما قيئي فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى ملأت نصف القدح ، ثم قال للأخرى قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح ، ثم قال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما ، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واللفظ له
nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وغيرهم - فمحمول على الزجر والتحذير .
قالا في الفروع : ولا يفطر بالغيبة ونحوها ، نقله الجماعة اتفاقا .
وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق إجماعا ، لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ، وظاهره صحته إلا ما خصه دليل .
ذكره صاحب المحرر ، يعني الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قال والنهي عن قول الزور والعمل به والغيبة ليسلم من نقص الأجر .
قال في الفروع : ومراده أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم ، وقد يقل وقد يتساويان .
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية . وهذا لا نزاع فيه بين الأئمة .
وأسقط
أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها . قال في الفروع ، ومراده ما سبق وإلا فضعيف . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري يفطر بكل معصية . والمعتمد خلاف ما زعم ، مع كون الإجماع على خلافه والله الموفق . .