مطلب : في كراهة التحدث لكل من الزوجين بما صار بينهما .
( فرع )
: يكره لكل من الزوجين التحدث بما صار بينهما ولو لضرتها ، جزم به في الإقناع ، وحرمه سيدنا الإمام الكبير ولي الله الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14603عبد القادر رضي الله عنه ، لأنه من السر ، وإفشاء السر حرام ، وذكره في الإقناع ، وكذا حرمه
الأدمي البغدادي .
قال في الفروع وهو أظهر . انتهى .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد رضي الله عنها {
أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال لعل رجلا يقول ما فعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ، فأرم القوم أي بفتح الراء وتشديد الميم أي سكتوا من خوف ونحوه ، فقلت أي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن . قال لا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون } .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12137إن من أشر الناس عند الله منزلة [ ص: 119 ] يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه } . وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6786إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1704ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي حاجته ، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك . ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها ، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها . فقالت امرأة سفعاء الخدين والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون . قال فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها }
. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1580السباع حرام } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة : يعني به الذي يفتخر بالجماع ، رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي كلهم من طريق دراج عن
أبي الهيثم ، وقد صححها غير واحد ، قال
الحافظ المنذري : السباع بكسر السين المهملة بعدها باء موحدة هو المشهور ، وقيل بالشين المعجمة والله أعلم .