قال في الإقناع :
ويستحب نكاح دينة ولود بكر ، إلا أن تكون مصلحة في
نكاح الثيب أرجح ، من بيت معروف بالدين والقناعة ، حسيبة وهي النسيبة ، أي طيبة الأصل لا بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوها . قال في شرح المنتهى وغيره : لنجابة ولدها فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم ، انتهى .
وروى
ابن عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16754تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس } قلت هذا حديث ضعيف . قال
السيوطي في أول كتابه الجامع الكبير : جميع ما أعزوه
nindex.php?page=showalam&ids=14798صللعقيلي وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب nindex.php?page=showalam&ids=14155والحكيم الترمذي في نوادر الأصول
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وابن النجار في تاريخهما
والديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إلى هذه الكتب عن بيان الضعف وقد عزاه
لابن عدي . قال في النهاية وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16754تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس } الحجز بالضم والكسر الأصل ، وقيل " بالضم الأصل والمنبت وبالكسر هو بمعنى الحجزة وهي هيئة المتحجز كناية عن العفة وطيب الإزار ، وقيل هو العشيرة ; لأنه يحتجز بهم أي يمتنع ، وقوله فإن العرق دساس أي دخال بالتشديد ; لأنه نزع في خفاء ولطف ، ومعناه أن الرجل إذا تزوج من منبت صالح جاء الولد يشبه أهل الزوجة في الأعمال والأخلاق وعكسه .
فمن ثم قال
الناظم رحمه الله فإن تفعل بأن تزوجت
[ ص: 429 ] حسيبة من كرام ( تفز ) أي تظفر ( إذا ) يعني بنكاحها ( بولد ) بضم الواو وإسكان اللام . قال في القاموس : الولد محركة وبالضم والكسر والفتح واحد وجمع ، وقد يجمع على أولاد وولدة بالكسر وولد بالضم . ومراد
الناظم هنا الجمع بشهادة قوله ( كرام ) جمع كريم وتقدم تعريفه .
وقد قال بعض الحكماء : أصل المحاسن كلها الإكرام ، والتفضل على الخاص والعام . وما أحسن قول الشاعر :
لا تنكحن سوى كريمة معشر فالعرق دساس من الطرفين أوما ترى أن النتائج كلها
تبع الأخس من المقدمتين
ثم قال
الناظم ( والبكارة ) بالفتح . قال في القاموس : والبكر بالكسر العذراء جمعها أبكار ، والمصدر البكارة بالفتح ، والمرأة والناقة إذا ولدتا بطنا واحدا ، انتهى .
وفي لغة الإقناع : البكر بكسر الباء الموحدة وسكون الكاف من النساء العذراء وهي الباقية العذرة ، وهي ما لها من الالتحام قبل الفضاض ، والاسم البكارة بالفتح ، ومطلق البكر من لم يتزوج ذكرا كان أو أنثى والجمع أبكار ، والمراد هنا ذات البكارة التي هي العذرة ( فاقصد ) أمر من قصد أي عمد ويمم لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24948فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك } . متفق عليه .
فإن قلت : كيف تعرف البكر بأنها ولود ؟ فالجواب يعرف مما تقدم من كونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25715تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها ، وأنتق أرحاما ، وأرضى باليسير } . قال في النهاية فيه عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحاما أي أكثر أولادا ، يقال للمرأة الكثيرة الولد ناتق ; لأنها ترمي بالأولاد رميا ، والنتق الرمي والحركة .
وفي لفظ عند
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وسنن
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
عويمر بن ساعدة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21757عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها ، وأنتق أرحاما ، وأرضى باليسير } .
وفي أوسط
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21757عليكم بالأبكار [ ص: 430 ] فإنهن أنتق أرحاما ، وأعذب أفواها ، وأقل خبا ، وأرضى باليسير } الخب الخداع .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني وأبو نعيم في الطب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21757عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها ، وأنتق أرحاما ، وأسخن إقبالا ، وأرضى باليسير من العمل } فإن كان مصلحة في تزويج الأرملة كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لتقوم بأوده وتكفل ولده كان ذلك مندوبا أيضا فإن لكل مقام مقالا . وقالوا في الأبكار : أشهى المطي ما لم يركب ، وأحب اللآلئ ما لم يثقب ، ونظم ذلك في قوله :
قالوا نكحت صغيرة فأجبتهم أشهى المطي إلي ما لم يركب
كم بين حبة لؤلؤ مثقوبة ثقبا وحبة لؤلؤ لم تثقب
فأجابته امرأة فقالت :
إن المطية لا يلذ ركوبها حتى تذلل بالركوب وتركبا
والحب ليس بنافع أحبابه ما لم يؤلف في النظام ويثقبا
والله أعلم .