وأخرج
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=61203أن رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة ، من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه } .
( فائدة ) : قال
الشيخ عبد الكريم أبو القاسم اليافعي في شرح مسند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي رضي الله عنه : يروى {
أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر فقال لعلك تسب الريح } انتهى . فأفهم أن
سب الريح يورث الفقر مع ما أفاد الحديث المذكور برجوع اللعنة على قائلها ، وفهم من كلامه انتفاء الحرمة
بلعن غير المقيد من فرق أهل الضلال والفسوق والوبال لصريح الآيات القرآنية والأخبار المصطفوية .
قال جل شأنه {
ألا لعنة الله على الظالمين } وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32424لعن الله اليهود والنصارى } فيجوز
لعن الكفار عاما .
وهل يجوز لعن كافر معين ؟ قال في الآداب الكبرى : على
[ ص: 122 ] روايتين ، وظاهر النظم المنع وهو المذهب .