ثم إن الناظم روح الله روحه حث على المحافظة على فعل الفروض في أوقاتها فقال :
مطلب : في المحافظة على
أداء الفروض المفروضة بأوقاتها : وحافظ على فعل الفروض بوقتها وخذ بنصيب في الدجى من تهجد ( وحافظ ) أي واظب ( على فعل ) أي أداء ( الفروض ) المفروضة من الصلوات الخمس وأداء الزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات المؤقتة ( ب ) أول ( وقتها ) لكن مراد
الناظم رحمه الله تعالى الصلوات المكتوبة .
قال تعالى {
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل } أي من وقت زوالها إلى إقبال ظلمة الليل ، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء {
وقرآن الفجر } صلاة الصبح {
إن قرآن الفجر كان مشهودا } يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19895سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ فقال الصلاة على وقتها ، قلت ثم أي ؟ قال بر الوالدين ، قلت ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله . قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني } .
وأخرج الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1374سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال سمعته قال : أفضل العمل الصلاة لوقتها ، وبر الوالدين ، والجهاد } ورواته محتج بهم في الصحيح .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال " أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1036خمس صلوات افترضهن الله عز وجل ، ومن أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر [ ص: 495 ] له ، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه } .
وقد روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25713بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة } ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16468بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة } . ورواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33828ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة } . ورواه
الترمذي ولفظه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16468بين الكفر والإيمان ترك الصلاة } .
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ولفظه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16468بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14656سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال صحيح ولا نعرف له علة .
واعلم أن المعتمد من المذهب كفر
تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يتضايق وقت الثانية عنها ولو كسلا وتهاونا بشرط الدعاية من إمام أو نائبه .
وعند
الآجري من أئمة أصحابنا لا تعتبر الدعاية وأنه يقتل بعد الاستتابة ثلاثة أيام بلياليها كفرا ويصنع به كسائر الكفار من مواراة جثته ، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في قبور المسلمين . وعند
الآجري لا توارى جثته بل يلقى على المزابل ولا كرامة . ولا معنى لكثرة الاستدلال لذلك مع شهرته . وقد سئلت عن هذه المسألة فأجبت عنها في جزء لطيف .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من
ترك صلاة فرض واحد متعمدا حتى يخرج وقتها عنها فهو كافر مرتد ، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا .
قال الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وقد ذهب جماعات من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى خرج جميع وقتها ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل [ ص: 496 ] nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ، ومن غير الصحابة : الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والحكم بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، انتهى والله أعلم .