( تنبيه ) : في قول
الناظم رحمه الله تعالى وخذ بنصيب إلى آخره إشارة إلى أنه
لا يطلب قيام كل الليل . قال علماؤنا : ولا يقومه كله إلا ليلة عيد .
هذه عبارة الإقناع . وقال في الفروع : ولا يقوم الليل كله خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في رواية ذكره بعضهم قال وقل من وجدته ذكر المسألة . وقد قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : إذا نام بعد تهجده لم يبن عليه أثر السهر . وفي الغنية : يستحب ثلثاه والأقل سدسه ، ثم ذكر أن قيام الليل كله عمل الأقوياء الذين سبقت لهم العناية فجعل لهم موهبة . وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قامه بركعة يختم فيها . قال وصح عن أربعين من التابعين ، ومراده وتابعيهم ، وظاهر كلامهم لا يقومه كله ولا ليالي العشر ، فيكون قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=617أحيا الليل } أي كثيرا منه أو أكثره .
قال ويتوجه بظاهره احتمال وتخريج من ليلة العيد ، ويكون قولها ما علمت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34502أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح أي غير العشر أو لم يكثر ذلك منه } . قال واستحبه
شيخنا وقال : قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة .
قال في الإقناع : وتكره مداومة قيامه كله . وظاهر كلام الفروع والمنتهى وغيرهما أن نفس
مداومة قيام الليل مكروهة . وعبارة التنقيح : ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ، وتكره مداومته . انتهى . قال
الحجاوي في حاشيته على التنقيح : يعني استيعاب كل ليلة بالقيام من أولها إلى آخرها ، بل يقوم من كل ليلة بعضها وهو ما وردت به السنة . وقد فهم بعض المصنفين في زمننا من كلام المنقح أنه يقوم غبا .
وعبارة الفروع قد توهم ذلك ، وليس بمراد عند أحد ، انتهى والغاية تبع فيها عبارة المنتهى ، ولم يشر لخلاف الإقناع ومراده صاحب المنتهى . قال
الخلوتي : ويرد بأن كلامه في المبدع تبعا لجده صاحب الفروع يوافق كلام المنتهى حيث قال : ويكره مداومة قيام الليل ، انتهى .
[ ص: 507 ] قلت : ليس في كلام صاحب المبدع إلا مجرد احتمال كما في كلام جده فقط ، فلا وجه لرد اعتراض
الحجاوي بمجرد احتمال عبارة ، وكلام الأصحاب والسلف والشارع على خلافها .