مطلب :
هل إذا ندم الغاصب ورد ما غصبه لورثة المغصوب منه يبرأ من إثم الغصب أم لا ؟ .
( الثاني ) : سئل الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه عن رجل غصب رجلا شيئا فمات المغصوب منه وله ورثة ، وندم الغاصب فرد ذلك الشيء على ورثته .
فذهب إلى أنه قد بريء من إثم ذلك الشيء ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب . وقال في رواية
أحمد بن أبي عبيدة : أما إثم الغصب فلا يخرج منه ، وقد خرج مما كان أخذ .
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية : لا يسقط حق المظلوم الذي أخذ ماله وأعيد إلى ورثته ، بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته .
وقال في مكان آخر : تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة ، فيغفر الله عز وجل له بالتوبة الحق الذي له . وأما حقوق المظلومين فإن الله عز وجل يوفيهم إياها إما من حسنات الظالم ، وإما من عنده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسيره حكاية عن العلماء : فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه ، عينا كان أو غيره إن كان قادرا عليه ، فإن لم يكن قادرا عليه فالعزم أنه يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه . وهذا يدل على الاكتفاء بهذا ، وأنه لا عقاب عليه للعذر وللعجز .
[ ص: 584 ] قال العلامة
ابن مفلح في الآداب الكبرى : وقد أفتى بهذا بعض الفقهاء في عصره من الحنفية والمالكية والشافعية وأصحابنا . وشرط المالكي في جوابه أن يكون استدانة لمصلحة لا سفها . انتهى .