مطلب : هل المراد بما أبيح به الكذب التورية أو مطلقا ؟ .
والحاصل أن الكذب مذموم ، وفاعله من الخير محروم . وإنما يباح لما ذكرنا . وقد اختلف علماؤنا
هل الكذب في هذه المواضع المراد به التورية أو مطلقا .
فرواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن الإمام تدل على تحريم الكذب ابتداء . ورواية
ابن منصور تدل على الإطلاق ، لكن الإطلاق ظاهر كلام الأصحاب . قال
الحجاوي وهو الصحيح ، وهو الذي رجحه
ابن مفلح في الآداب الكبرى . وروى الشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33082ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين ، أو قال بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا } زاد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قالت ولم أسمعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=116788يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث } ، يعني الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها . وهو في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قول
ابن شهاب لم أسمع أحدا يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا ، وذكره .
ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34451ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث } الحديث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28742كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال : رجل كذب لامرأته ليرضيها ، أو رجل كذب في خديعة حرب ، أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما } وفي
[ ص: 140 ] رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31382لا يحل الكذب } وهي عند
الترمذي . وفي أخرى لا يصلح الكذب وقال حديث حسن . فالكذب في الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة .
ويتحدث بما يقوي أصحابه ويكيد به عدوه لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14067الحرب خدعة } وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها . .