مطلب : في تعريف الكذب .
( تتمة ) في بعض مثالب الكذب وتعريفه . أما تعريفه فقال في الآداب الكبرى : هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه ، ولا يشترط فيه التعمد ، نعم التعمد شرط لكونه إثما كما ذكره في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقال إنه مذهب
أهل السنة ، وحكاه عنه في الآداب ولم يخالفه بل قال فلعل ظاهره لا يحرم لعدم تعمد الكذب ولم يذكر رواية
أبي داود المذكورة وهي قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28704كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع } فظاهرها يأثم مع عدم تعمد الكذب لكنه لما علم أنه يسمع الكذب والصدق وجب عليه التحري والله أعلم ، ولهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس : هي التي
[ ص: 143 ] يحلف بها كاذبا عالما بكذبه .
قال وهذا هو المشهور في الأصول وهو قول الشافعية وغيرهم ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح المشهور الذي بلغ التواتر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37231من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار } فقيده بالعمد . قيل هو دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك ، وقيل هو خبر بلفظ الأمر يدل عليه ما في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44271يلج النار } . ولذا قال بعض المتكلمين شرط الكذب العمدية .
وقال بعضهم أيضا : يعتبر للصدق الاعتقاد وإلا فهو كاذب ، وعلى القول الأول إن طابق الحكم الخارجي فصدق وإلا فكذب . ثم قال : فإذا أخبر المرء عن وجود شيء يعلمه أو يظنه جاز ، وإن علم عدمه أو ظنه لم يجز ، وكذا إن شك فيه لأن الشك لا يصلح مستندا للإخبار ، وسواء طابق الخارج مع الظن أو الشك أو لا ، ولا كفارة في
اليمين على الماضي كما في المغني وغيره .
قال لأنها تنقسم ثلاثة أقسام : ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا ، وما تعمد الكذب فيه فهي اليمين الغموس ، وما يظنه حقا فتبين بخلافه فلا كفارة فيه . وذكر في الأخيرين رواية قال في الآداب الكبرى : وبهذا ظهر أنه لو شك وحلف على خلاف ما يظنه فطابق أنه لا كفارة لأنه صادق وإن لم يجز إقدامه على اليمين والله أعلم .