مطلب : في بيان
حكم الغناء واستماعه عند الأئمة الأربعة .
أما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عما يرخص فيه أهل
المدينة من الغناء ، فقال إنما يفعله عندنا الفساق .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب ، وكذلك مذهب أهل
الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وحماد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ، ولا نعلم خلافا بين أهل
البصرة في المنع منه .
قال الإمام
ابن القيم في إغاثة اللهفان : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا أنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة ، وأبلغ من ذلك قالوا : إن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم ، لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفروض . وأما الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال ، من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته .
وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه ، وأنكروا من نسب إليه حله كالقاضي
[ ص: 163 ] nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب الطبري nindex.php?page=showalam&ids=11815والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : ولا تصح يعني
الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر ، ولم يذكر فيه خلافا .
وتقدم كلام الإمام
النووي nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح وكلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في التغبير . وأما مذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه فقد تقدمت الإشارة إليه . وقد نص في أيتام ورثوا جارية مغنية فأرادوا بيعها ، فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة ، فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها ، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين ، فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة ، فلو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام .
( الثاني ) : محل الخلاف إن لم يكن السماع من أجنبية . قال الإمام
ابن القيم أو أمرد فأما سماعه من الأجنبية فمن أعظم المحرمات وأشدها إفسادا للدين .
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته ، وغلظ القول فيه وقال هو دياثة ، فمن فعل ذلك كان ديوثا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل ، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا . قال وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق ، واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما .
قال
ابن القيم يريد بهما (
إبراهيم بن سعيد (
وعبيد الله بن الحسن ) فإنه قال وما خالف في الغناء إلا رجلان
إبراهيم بن سعيد وعبيد الله ، فإن
الساجي حكى عن
إبراهيم أنه كان لا يرى به بأسا ، والثاني
عبيد الله بن حسن العنبري قاضي
البصرة وهو مطعون فيه . انتهى . .