غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : في بيان حكم الغناء واستماعه عند الأئمة الأربعة .

أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب . وسئل مالك عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء ، فقال إنما يفعله عندنا الفساق .

وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب ، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ، ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه .

قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا أنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة ، وأبلغ من ذلك قالوا : إن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره .

وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم ، لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفروض . وأما الإمام الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال ، من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته .

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه ، وأنكروا من نسب إليه حله كالقاضي [ ص: 163 ] أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ . قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : ولا تصح يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر ، ولم يذكر فيه خلافا .

وتقدم كلام الإمام النووي وابن الصلاح وكلام الإمام الشافعي في التغبير . وأما مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه فقد تقدمت الإشارة إليه . وقد نص في أيتام ورثوا جارية مغنية فأرادوا بيعها ، فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة ، فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها ، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين ، فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة ، فلو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام .

( الثاني ) : محل الخلاف إن لم يكن السماع من أجنبية . قال الإمام ابن القيم أو أمرد فأما سماعه من الأجنبية فمن أعظم المحرمات وأشدها إفسادا للدين .

قال الإمام الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته ، وغلظ القول فيه وقال هو دياثة ، فمن فعل ذلك كان ديوثا . قال القاضي أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل ، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا . قال وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق ، واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما .

قال ابن القيم يريد بهما ( إبراهيم بن سعيد ( وعبيد الله بن الحسن ) فإنه قال وما خالف في الغناء إلا رجلان إبراهيم بن سعيد وعبيد الله ، فإن الساجي حكى عن إبراهيم أنه كان لا يرى به بأسا ، والثاني عبيد الله بن حسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه . انتهى . .

التالي السابق


الخدمات العلمية