مطلب : في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف .
( الرابع ) : في بيان
تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف ، وسياق بعض الأحاديث في ذلك . من
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم قالا حدثني
أبو عامر أو
أبو مالك الأشعري رضي الله عنهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34038ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف } هذا حديث صحيح أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه محتجا به . قال الإمام
ابن القيم ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا
nindex.php?page=showalam&ids=13064كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي ، وزعم أنه منقطع لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يصل سنده به وإنما قال باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار حدثنا
صدقة بن خالد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16576عطية بن قيس الكلابي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم الأشعري حدثني
[ ص: 171 ] أبو عامر أو
أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره . وجواب هذا الوهم من وجوه : ( أحدها ) أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قد لقي
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار وسمع منه ، فقوله قال
هشام بمنزلة قوله عن
هشام قال
الزين العراقي في ألفية مصطلح الحديث :
وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي
لشيخه عزا يقال فكذا عنعنة كخبر المعازف
لا تصغ لابن حزم المخالف
قال في شرحه : قوله كخبر المعازف هو مثال لما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن بعض شيوخه من غير تصريح بالتحديث أو الإخبار أو ما يقوم مقامه كقوله قال
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار إلى آخره . قال فإن هذا الحديث حكمه الاتصال لأن
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار من شيوخ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحدث عنه بأحاديث ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في ذلك فقال في المحلى هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وصدقة
ابن خالد ، قال ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا ، قال وكل ما فيه فموضوع . قال
ابن الصلاح : ولا التفات إليه في رده ذلك . قال وأخطأ في ذلك من وجوه . قال والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الشخص الذي علقه عنه أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه متصلا أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع . انتهى كلام
ابن الصلاح . قال
العراقي : والحديث متصل من طرق ، من طريق
هشام وغيره . قال
الإسماعيلي في المستخرج حدثنا
الحسن وهو ابن سفيان النسوي الإمام قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار فذكره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في مسند الشاميين حدثنا
محمد بن يزيد بن عبد الصمد حدثنا
هشام عن ،
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار . انتهى . وقوله فكذا عنعنة أي أما ما عزاه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم كقوله قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم بل حكمه حكم الإسناد المعنعن وحكم المعنعن
[ ص: 172 ] الاتصال بشرط ثبوت اللقي والسلامة من التدليس ، واللقي في شيوخه معروف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري سالم من التدليس فله حكم الاتصال ، هكذا جزم به أئمة هذا الشأن مثل
ابن الصلاح وغيره .
( الوجه الثاني ) : أنه لو لم يسمعه منه لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه قد حدث به ، وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عن ذلك الشيخ وشهرته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس كما في إغاثة اللهفان .
( الثالث ) : لو ضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره . قال الإمام
أبو داود في كتاب اللباس حدثنا
عبد الوهاب بن نجدة حدثنا
بشر بن بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16576عطية بن قيس قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثنا
أبو عامر أو
أبو مالك فذكره . ورواه
أبو بكر الإسماعيلي في كتابه الصحيح مسندا فقال
أبو عامر ولم يشك ، ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها وقرنها باستحلال الخمر والخز ، وروي " الحر " ، فعلى رواية الحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام ، وعلى رواية الخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن الصحابة لبسه إذ الخز نوعان : أحدهما من حرير والثاني من صوف وقد روي هذا الحديث بالوجهين وفي الباب من
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة الباهلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن منابط والفار بن ربيعة رضي الله عنهم قد استقصاها الإمام المحقق
ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان بالأسانيد ، وبين حالها بأتم بيان وأكمل تسديد . فمما ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44252يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ ، قيل يا رسول الله متى ؟ قال : إذا ظهرت المعازف والغناء ، واستحل الخمر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا .
[ ص: 173 ] ورواه
الترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين مرفوعا بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44255يكون في أمتي قذف وخسف ، فقال رجل من المسلمين متى ذلك يا رسول الله ؟ قال : إذا ظهرت المغنيات والمعازف وشربت الخمور } قال
الترمذي هذا حديث غريب .
وفي مسند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11293إن الله حرم الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين ، وكل مسكر حرام } .
وفي لفظ آخر للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11293إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والغبيراء } . ورواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11293إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام } .
قال الإمام
ابن القيم : الكوبة الطبل ، قاله
سفيان ، وقيل البربط ، والقنين هو الطنبور بالحبشية ، والتغبير الضرب به قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى والله أعلم .
( وأقبل ) من شخص من غير كراهة ( إن ) بكسر الهمزة حرف شرط جازم ، ويرجع فعل الشرط ، وينشد معطوف ، والجواب محذوف دل عليه قوله وأقبل ( يرجع ) في قوله كما ترجع
الأعراب . قال في القاموس : الترجيع ترديد الصوت في الحلق وهو المراد هنا ، وفي الأذان ذكر الشهادتين جهرا بعد إخفائهما ( و ) أقبل منه أيضا من غير كراهة أن ( ينشد ) شعرا .