المسألة الخامسة : في
عتق السائبة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
ابن القاسم في العتبية : أكره عتق السائبة ; لأنه كهبة الولاء . وقال
عيسى : أكرهه وأنهى عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يعجبنا كراهيته له ، وهو جائز ، كما يجوز أن يعتق عن غيره يريدان : ولا يكون ذلك هبة للولاء ، كذلك في السائبة ، وهذا الذي قالاه صحيح على تعليله .
وأما لو علل الكراهة بأنها لفظة مذمومة شرعا ، فلا يتقرب بها ; إذ له في غيرها من ألفاظ العتق في كناياته وصرائحه مندوحة لكان له وجه ، وتبينت المسألة ; وبالكراهة أقول للمعنى الذي نبهت عليه .
المسألة السادسة : في تصويره : وهو أن
يقول للعبد : أنت سائبة ، وينوي العتق . أو يقول : أعتقك سائبة .
[ ص: 223 ]
فقال علماؤنا : ولاؤه للمسلمين ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، رواه عنه
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : ولاؤه لمعتقه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
وابن نافع ،
وابن الماجشون .
وجه الأول : أن اللفظ يقتضي أن يزول عنه الملك واليد ويبقى كالجمل المسيب الذي لا يعرض له ، ولو تبين الولاء لأحد لم يتحقق هذا المعنى .
ووجه الثاني وبه أقول : إنه لا سائبة في الإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق } .
وتحقيق القول فيه أنه لم يعتق عن معين ، فلا يخرج الولاء عنه ، كما لو أطلق العتق .