صفحة جزء
المسألة الخامسة : في عتق السائبة : قال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية : أكره عتق السائبة ; لأنه كهبة الولاء . وقال عيسى : أكرهه وأنهى عنه .

قال سحنون : لا يعجبنا كراهيته له ، وهو جائز ، كما يجوز أن يعتق عن غيره يريدان : ولا يكون ذلك هبة للولاء ، كذلك في السائبة ، وهذا الذي قالاه صحيح على تعليله .

وأما لو علل الكراهة بأنها لفظة مذمومة شرعا ، فلا يتقرب بها ; إذ له في غيرها من ألفاظ العتق في كناياته وصرائحه مندوحة لكان له وجه ، وتبينت المسألة ; وبالكراهة أقول للمعنى الذي نبهت عليه .

المسألة السادسة : في تصويره : وهو أن يقول للعبد : أنت سائبة ، وينوي العتق . أو يقول : أعتقك سائبة . [ ص: 223 ]

فقال علماؤنا : ولاؤه للمسلمين ، وبه قال عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن شهاب ، رواه عنه ابن القاسم ومطرف .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : ولاؤه لمعتقه ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وابن نافع ، وابن الماجشون .

وجه الأول : أن اللفظ يقتضي أن يزول عنه الملك واليد ويبقى كالجمل المسيب الذي لا يعرض له ، ولو تبين الولاء لأحد لم يتحقق هذا المعنى .

ووجه الثاني وبه أقول : إنه لا سائبة في الإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { الولاء لمن أعتق } .

وتحقيق القول فيه أنه لم يعتق عن معين ، فلا يخرج الولاء عنه ، كما لو أطلق العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية