المسألة العاشرة : قوله تعالى : {
اثنان }
وكان بمطلقه يقتضي شخصين ، ويحتمل رجلين ، إلا أنه قال بعد ذلك : ذوا عدل ، فيبين أنه أراد رجلين ; لأنه لفظ لا يصلح إلا للمذكر ، كما أن " ذواتي " لا تصلح إلا للمؤنث
المسألة الحادية عشرة :
إعرابه : وفيه أربعة أقوال :
الأول : أن يكون " شهادة " مرتفعا بالابتداء واثنان خبره التقدير شهادة اثنين .
الثاني : أن يرتفع اثنان بشهادة ; التقدير وفيما أنزل عليكم أن يشهد اثنان .
الثالث : أن يكون اثنان مفعولا لم يسم فاعله بشهادة .
الرابع : يكون تقديره : شهود شهادة بينكم اثنان ، ويجوز الحذف مع الابتداء ، كما يجوز مع الخبر
[ ص: 240 ]
وفي الثالث بعد ; لأن شهادة مصدر شهد ، وهو بناء لا يتعدى ، وقد مهدناه في الملجئة .
المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : {
ذوا عدل منكم }
وقد تقدم شرحه في سورة البقرة .