صفحة جزء
المسألة العاشرة : قوله تعالى : { اثنان }

وكان بمطلقه يقتضي شخصين ، ويحتمل رجلين ، إلا أنه قال بعد ذلك : ذوا عدل ، فيبين أنه أراد رجلين ; لأنه لفظ لا يصلح إلا للمذكر ، كما أن " ذواتي " لا تصلح إلا للمؤنث

المسألة الحادية عشرة : إعرابه : وفيه أربعة أقوال :

الأول : أن يكون " شهادة " مرتفعا بالابتداء واثنان خبره التقدير شهادة اثنين .

الثاني : أن يرتفع اثنان بشهادة ; التقدير وفيما أنزل عليكم أن يشهد اثنان .

الثالث : أن يكون اثنان مفعولا لم يسم فاعله بشهادة .

الرابع : يكون تقديره : شهود شهادة بينكم اثنان ، ويجوز الحذف مع الابتداء ، كما يجوز مع الخبر [ ص: 240 ]

وفي الثالث بعد ; لأن شهادة مصدر شهد ، وهو بناء لا يتعدى ، وقد مهدناه في الملجئة .

المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : { ذوا عدل منكم }

وقد تقدم شرحه في سورة البقرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية