صفحة جزء
المسألة الثانية والعشرون : قوله تعالى : { فيقسمان بالله }

قيل : هما الوصيان إذا ارتيب بقولها . وقيل : هما الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بهما الحاكم حلفهما .

والذي سمعت وهو بدعة عن أبي ليلى أن يحلف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حق ، وحينئذ يقضى للمدعي بالحق .

وتأويل هذا عندي إذا ارتاب الحاكم بالقبض للحق فيحلف إنه لباق . وأما غير ذلك فلا يلتفت إليه . هذا في المدعي فكيف يحبس الشاهد أو يحلف ؟ هذا مما لا يلتفت إليه

التالي السابق


الخدمات العلمية