المسألة الثانية والعشرون : قوله تعالى : {
فيقسمان بالله }
قيل : هما الوصيان إذا ارتيب بقولها . وقيل : هما
الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بهما الحاكم حلفهما .
والذي سمعت وهو بدعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330أبي ليلى أن يحلف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حق ، وحينئذ يقضى للمدعي بالحق .
وتأويل هذا
عندي إذا ارتاب الحاكم بالقبض للحق فيحلف إنه لباق . وأما غير ذلك فلا يلتفت إليه . هذا في المدعي فكيف يحبس الشاهد أو يحلف ؟ هذا مما لا يلتفت إليه