صفحة جزء
المسألة الخامسة والعشرون : قوله تعالى : { لا نشتري به ثمنا }

قال علماؤنا : معناه لا نشتري به ذا ثمن ، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

وهذا ما لا يحتاج إليه ; فإن الثمن عندنا مشترى ، كما أن المثمون مشترى ; فكل [ ص: 247 ] واحد من المبيعين ثمنا ومثمونا ، كان البيع دائرا على عرض أو نقد ، أو على عرضين أو نقدين ، وعلى هذا الأصل تنبني مسألة ما إذا أفلس المشتري ووجد متاعه عند البائع ، هل يكون أولى به ؟ قال أبو حنيفة : لا يكون أولى به ، وبناه على هذا الأصل ، وقد بيناه في مسائل الخلاف .

المسألة السادسة والعشرون : قوله تعالى : { به } فيه ثلاثة أقوال : الأول : يعني القول الذي قلناه . الثاني : أن الهاء تعود على الله تعالى . المعنى : لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض . الثالث : هو ضمير الجماعة ، وهم الورثة ، وهم المتهمون الذين لهم الطلب ولهم التحليف ، والحاكم يقتضي لهم وينوب عنهم في إيفاء الحق .

والصحيح عندي : أنه يعود على القول ، فبه يتمكن المعنى ولا يحتاج إلى سواه

التالي السابق


الخدمات العلمية