المسألة السابعة والعشرون : قوله تعالى : {
ولو كان ذا قربى }
معناه : لا نشهد الزور ، ولا نأخذ رشوة لنكذب ، ولو كان
المشهود له ذا قربى قاله
ابن زيد ; وهذا بناء على أنها شهادة . ومن قال : إنها يمين قال : التقدير : لا نأخذ بيميننا بدلا منفعة ، ولو كان ذلك لذي القربى ، فكيف لأجنبي .
المسألة الثامنة والعشرون : قوله تعالى : {
ولا نكتم شهادة الله }
يحتمل أن يريد ما علم الله ، ويحتمل أن يريد به لا نكتم ما أعلمنا الله من الشهادة ; أضافها إليه لعلمه بها ، وأمره بأدائها ، ونهيه عن كتمانها قال علماؤنا : ويقولان في يمينهما : بالله إن صاحبكم بهذا أوصى أن هذه تركته .
المسألة التاسعة والعشرون : قوله تعالى : {
ولا نكتم شهادة الله }
يحتمل أن هذه الألفاظ لا تتعين لليمين ، ولا للشهادة ، وإنما تكون اليمين على نفي
[ ص: 248 ] الدعوى كيفما كانت ، وتكون الشهادة بصفة الحال كما جرت ، فأما أن يقول الشاهد : إني لا أشتري بشهادتي شيئا ، ولو كان قرابتي . أو يقولها الحالف في يمينه ، فلا يلزم ذلك
عندي ولا عند أحد ، ولكن يحلف أو يشهد كما وصفنا ويعتقد ما قال الله تعالى ، فهذا الذي أخبر الله تعالى به يكون في اعتقاده لا في لفظه في شهادة أو يمين .