صفحة جزء
المسألة السابعة والعشرون : قوله تعالى : { ولو كان ذا قربى }

معناه : لا نشهد الزور ، ولا نأخذ رشوة لنكذب ، ولو كان المشهود له ذا قربى قاله ابن زيد ; وهذا بناء على أنها شهادة . ومن قال : إنها يمين قال : التقدير : لا نأخذ بيميننا بدلا منفعة ، ولو كان ذلك لذي القربى ، فكيف لأجنبي .

المسألة الثامنة والعشرون : قوله تعالى : { ولا نكتم شهادة الله }

يحتمل أن يريد ما علم الله ، ويحتمل أن يريد به لا نكتم ما أعلمنا الله من الشهادة ; أضافها إليه لعلمه بها ، وأمره بأدائها ، ونهيه عن كتمانها قال علماؤنا : ويقولان في يمينهما : بالله إن صاحبكم بهذا أوصى أن هذه تركته .

المسألة التاسعة والعشرون : قوله تعالى : { ولا نكتم شهادة الله }

يحتمل أن هذه الألفاظ لا تتعين لليمين ، ولا للشهادة ، وإنما تكون اليمين على نفي [ ص: 248 ] الدعوى كيفما كانت ، وتكون الشهادة بصفة الحال كما جرت ، فأما أن يقول الشاهد : إني لا أشتري بشهادتي شيئا ، ولو كان قرابتي . أو يقولها الحالف في يمينه ، فلا يلزم ذلك عندي ولا عند أحد ، ولكن يحلف أو يشهد كما وصفنا ويعتقد ما قال الله تعالى ، فهذا الذي أخبر الله تعالى به يكون في اعتقاده لا في لفظه في شهادة أو يمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية