الآية الخامسة :
قوله تعالى : {
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه } .
فيها مسألتان :
المسألة الأولى : في
تفسير الينع : فيه ثلاثة أقوال :
الأول : الطيب والنضج ; يقال : أينع الثمر يينع ويونع ، والثمر يانع ومونع ، إذا أدرك .
الثاني : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : الينع جمع يانع ، وهو المدرك البالغ .
الثالث :
قال
الفراء : " ينع " أقل من " أينع " ومعناه احمر ، ومنه ما روي في حديث
[ ص: 264 ] الملاعنة : {
إن ولدته أحمر مثل الينعة } ، وهي : خرزة حمراء ، يقال : إنه العقيق ، أو نوع منه ; وهو الذي عليه يقف جواز بيع الثمر ، وبه يطيب أكلها ، ويأمن العاهة ، وذلك عند طلوع الثريا مع الفجر ، بما أجرى الله سبحانه في ذلك من العادة ، وأحكمه من العلم والقدرة ، وفصله من الحكم والشريعة ; ومن ألفاظ الحديث : {
نهى عن بيع الثمر قبل أن يشقح } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : إذا تغير البسر إلى الحمرة قيل : هذه شقحة ، وقد أشقحت . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهي :
المسألة الثانية : {
إلى ثمره إذا أثمر وينعه }
الإيناع : الطيب بغير فساد ولا نقش .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والنقش أن تنقش أسفل البسرة حتى ترطب ، يريد يثقب فيها ، بحيث يسرع دخول الهواء إليه فيرطب معجلا ; فليس ذلك الينع المراد في القرآن ، ولا هو الذي ربط به رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع ; وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة ، وفي بعض بلاد التين ، وهي البلاد الباردة ، لا ينضج حتى يدخل في فمه عمود قد دهن بزيت ، فإذا طاب حل بيعه ; لأن ذلك ضرورة الهواء وعادة البلاد ، ولولا ذلك ما طاب في وقت الطيب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار : قلت
لعبد الملك بن الملك بن الماجشون وقد رأيته يأكل الرطب يقصعه ، كيف تفعل هذا ، وقد {
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيع الرطب } ؟ فقال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيع الرطب حيث كان أكله : يتشبع به ; وقد جاء الله بالرخاء والخير ، والمراد هاهنا بالتقصيع أكل الرطبة في لقمة ، وذلك يكون مع الشبع ; فإذا لم يكن غيرها فأكلها في لقم أثبت للشبع .