المسألة الثالثة : أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب عليهم تحريم هذا في التوراة ، وقد نسخ الله ذلك كله بشريعة
محمد صلى الله عليه وسلم وأباح لهم ما كان محرما عليهم ; عقوبة لهم على طريق التشديد في التكليف لعظيم الحرم ، وزوال الحرج
بمحمد صلى الله عليه وسلم [ وأمته ] ، وألزم جميع الخليقة دين الإسلام بحله وحرمه ، وأمره ونهيه ;
فإذا ذبحوا أنعامهم فأكلوا ما أحل الله في التوراة ، وتركوا ما حرم ، فهل يحل لنا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد : هي محرمة [ عليهم ] .
وقال في سماع المبسوط : هي محللة ، وبه قال
ابن نافع . وقال
ابن القاسم : أكرهه .
والصحيح أكلها ; لأن الله رفع ذلك التحريم بالإسلام .
فإن قيل : فقد بقي اعتقادهم فيه عند الذكاة .
قلنا : هذا لا يؤثر ; لأنه اعتقاد فاسد .
المسألة الرابعة : فلو ذبحوا كل ذي ظفر ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : كل ما كان محرما في كتاب الله من ذبائحهم فلا يحل أكله . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن القاسم وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب . والصحيح تحريمه ; لأن ذبحه منهم ليس بذكاة .
المسألة الخامسة : قوله تعالى : {
ذلك جزيناهم ببغيهم } دليل على أن التحريم إنما يكون عن ذنب ; لأنه ضيق فلا يعدل عن السعة إليه إلا عند الموجدة .