صفحة جزء
المسألة الثالثة :

اختلف الناس في ستر العورة ، هل هي فرض في الصلاة أم مستحبة ؟ فأما أبو حنيفة والشافعي وأحمد فقالوا : إنها فرض فيها . وأما مالك فالمشهور من قوله أنها فرض إسلامي لا تختص بالصلاة ; وهو أشهر أقوالنا . والقول الآخر مثل قول من تقدم ; وهو الصحيح ; لما ثبت من { أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة في الصلاة } ، والأمر على الوجوب ، وهو وإن كان فرضا إسلاميا فإنه يتأكد في الصلاة . [ ص: 307 ]

المسألة الرابعة : العورة على ثلاثة أقسام :

الأول : جميع البدن ; فيجب ستره في الصلاة ; قاله أبو الفرج عنه .

الثاني : أنها من السرة إلى الركبة ولا خلاف فيه ; إنما الخلاف وهو القسم الثالث في أن ما زاد على القبل والدبر هل هو عورة مثقلة أو مخففة ؟ فقال علماؤنا وأبو حنيفة : إن القبل والدبر عورة مثقلة ، والفخذ عورة مخففة .

والصحيح أن الفخذ ليس بعورة ; { لأنها ظهرت من النبي صلى الله عليه وسلم يوم جرى في زقاق خيبر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلها بأفخاذ أصحابه ، ولو كانت عورة ما وصلها بها } .

قال زيد : { نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وفخذه على فخذي حتى كادت أن ترض فخذي } ، أما إنه يكره كشفها فإن مالكا وغيره قد روى حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { غط فخذك ; فإن الفخذ عورة } ; وهو حديث مشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية