المسألة الثالثة :
اختلف الناس في
ستر العورة ، هل هي فرض في الصلاة أم مستحبة ؟ فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فقالوا : إنها فرض فيها . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فالمشهور من قوله أنها فرض إسلامي لا تختص بالصلاة ; وهو أشهر أقوالنا . والقول الآخر مثل قول من تقدم ; وهو الصحيح ; لما ثبت من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17070أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة في الصلاة } ، والأمر على الوجوب ، وهو وإن كان فرضا إسلاميا فإنه يتأكد في الصلاة .
[ ص: 307 ]
المسألة الرابعة :
العورة على ثلاثة أقسام :
الأول : جميع البدن ; فيجب ستره في الصلاة ; قاله
أبو الفرج عنه .
الثاني : أنها من السرة إلى الركبة ولا خلاف فيه ; إنما الخلاف وهو القسم الثالث في أن
ما زاد على القبل والدبر هل هو عورة مثقلة أو مخففة ؟ فقال علماؤنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إن القبل والدبر عورة مثقلة ، والفخذ عورة مخففة .
والصحيح أن الفخذ ليس بعورة ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29757لأنها ظهرت من النبي صلى الله عليه وسلم يوم جرى في زقاق خيبر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلها بأفخاذ أصحابه ، ولو كانت عورة ما وصلها بها } .
قال
زيد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37810نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وفخذه على فخذي حتى كادت أن ترض فخذي } ، أما إنه يكره كشفها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وغيره قد روى حديث
جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11166غط فخذك ; فإن الفخذ عورة } ; وهو حديث مشهور .