المسألة الرابعة : إذا قلنا : إن ستر العورة فرض في الصلاة
فسقط ثوب إمام فانكشف دبره ، وهو راكع ، فرفع رأسه وغطاه أجزأه ; قاله
ابن القاسم .
[ ص: 309 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه يعيد ، ويعيدون ; لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة ، فإذا بطل بطلت الصلاة أصله الطهارة . فهذا طريق من طرق النظر .
وأما أن يقال : إن صلاتهم لا تبطل ، لأنهم لم يفقدوا شرطا . وأما من قال : إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليه ، فصحيفة يجب محوها ، ولا يجوز الاشتغال بها .
المسألة الثامنة :
قال علماؤنا : إذا صلى في جماعة أو كان إماما فلا يصلي إلا بردائه أو شيء يجعله على منكبه ، ولو طرف عمامة ; لأنه من الزينة ، وقد أمر الله بها عند كل مسجد ، وكذلك قالت طائفة وهي :
المسألة التاسعة : إنه يصلي في نعليه ; وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : {
خذوا زينتكم عند كل مسجد } قالوا : {
صلوا في النعال } ، ولم يصح ذلك .