المسألة السادسة عشرة :
الصوم خير من الفطر في السفر قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الفطر
[ ص: 115 ] أفضل ، ولعلمائنا مثله ، ولهم قول ثالث : إن الفطر في الغزو أفضل ; وتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالحديث الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33800ليس من البر الصوم في السفر } . وصح أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق أصحابنا في أن
الفطر في الغزو أفضل بالحديث الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12391إنكم مصبحو عدوكم ، والفطر أقوى لكم ، فأفطروا } " .
والصحيح أن الصوم أفضل ، لعموم قوله تعالى {
وأن تصوموا خير لكم } ; وأما فطر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه روي في الصحيح " أنه قيل له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11563إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنما ينتظرون فطرك ، فأفطر } . ولا خلاف في أن من
شق عليه الصوم فله الفطر .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37931كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر ، من وجد قوة فصام فذلك حسن ، ومن [ ص: 116 ] وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن } .
فأما عند القرب من العدو فلا ينبغي أن يكون في استحباب الفطر اختلاف ، قاله
ابن حبيب ، وبه
أقول .