[ ص: 13 ] المسألة السادسة :
تأمين المصلي : في تأمين المصلي ، ولا يخلو أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا ، فأما المنفرد فإنه يؤمن
اتفاقا .
وأما المأموم فإنه يؤمن في صلاة السر لنفسه إذا أكمل قراءته ، وفي صلاة الجهر إذا أكمل القراءة إمامه يؤمن .
وأما الإمام فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يؤمن ، ومعنى قوله عنده إذا أمن الإمام : إذا بلغ مكان التأمين ، كقولهم : أنجد الرجل إذا بلغ نجدا ، وقال
ابن حبيب : يؤمن .
قال
ابن بكير : هو بالخيار ، فإذا أمن الإمام فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : يؤمن المأموم جهرا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وابن حبيب يقولان : يؤمن سرا .
والصحيح
عندي تأمين الإمام جهرا ; فإن
ابن شهاب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42008وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين } ، خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17819حتى إن للمسجد للجة من قول الناس آمين } .
وفي كتاب
الترمذي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42008وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ، حتى يسمع من الصف } ، وكذلك رواه
أبو داود .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760وائل بن الأوزاعي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4013أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءة الفاتحة قال : آمين ، يرفع بها صوته } .