المسألة الرابعة :
قوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر } فيه قولان : الأول : من شهد منكم الشهر ، وهو مقيم ، ثم سافر لزمه الصوم في بقيته قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعائشة .
[ ص: 119 ]
الثاني : من شهد منكم الشهر فليصم منه ما شهد وليفطر ما سافر وقد سقط القول الأول بالإجماع من المسلمين كلهم على الثاني ، وكيف يصح أن يقول ربنا سبحانه : فمن شهد منكم الشهر فليصم منه ما لم يشهد وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3385أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ، فأفطر وأفطر المسلمون } .