[ ص: 363 ] المسألة التاسعة : الإعراض عن الجاهلين : وأما
الإعراض عن الجاهلين فإنه مخصوص في الكفار الذين أمر بقتالهم ، عام في كل الذي يبقى بعدهم . وقد قال سبحانه : {
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم } .
وقالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=995 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء : إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها ؟ قال : نعم ، صلي أمك } .
المسألة العاشرة : قال علماؤنا : هذه الآية من ثلاث كلمات ، قد تضمنت قواعد الشريعة المأمورات والمنهيات ، حتى لم يبق فيه حسنة إلا أوضحتها ، ولا فضيلة إلا شرحتها ، ولا أكرومة إلا افتتحتها ، وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الإسلام الثلاثة .
فقوله : {
خذ العفو } تولى بالبيان جانب اللين ، ونفي الحرج في الأخذ والإعطاء والتكليف .
وقوله : {
وأمر بالعرف } تناول جميع المأمورات والمنهيات ; وإنهما ما عرف حكمه ، واستقر في الشريعة موضعه ، واتفقت القلوب على علمه .
وقوله : {
وأعرض عن الجاهلين } تناول جانب الصفح بالصبر الذي به يتأتى للعبد كل مراد في نفسه وغيره ، ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكان أسفارا .