المسألة الخامسة :
إذا
صام في المصر ، ثم سافر في أثناء اليوم لزمه إكمال الصوم ، فلو أفطر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا كفارة عليه ; لأن السفر عذر طرأ ، فكان كالمرض يطرأ عليه .
وقال غيره : عليه الكفارة ، وبه
أقول ; لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة ، ويخالف المرض والحيض ، لأن المرض يبيح له الفطر يحرم عليه الصوم ، والسفر لا يبيح له ذلك ; فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته .