فأما : المسألة الثامنة : وهي
سلب القتيل : فإنه من الخمس عندنا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا رأى ذلك الإمام لغناء في المعطى : أو منفعة تجلب ، أو ائتلاف يرغب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو من رأس المال ; وظاهر القرآن يمنع من ذلك ; لأنه حق المالكين .
[ ص: 380 ]
فأما الأخبار في ذلك فمتعارضة ، روي في الصحيح أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15552النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح } . وقال يوم
حنين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37022من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، فأعطى السلب nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة بما أقام من الشهادة ، وقضى بالسلب أجمع nindex.php?page=showalam&ids=119لسلمة بن الأكوع يوم ذي قرد } .
قلنا : هذه الأخبار ليس فيها أكثر من إعطاء السلب للقاتل .
وهل إعطاء ذلك له من رأس مال الغنيمة أو من حق النبي وهو الخمس ؟ ذلك إنما يؤخذ من دليل آخر .
وقد قسم الله الغنيمة قسمة حق على الأخماس ، فجعل خمسها لرسوله ، وأربعة أخماسها لسائر المسلمين ، وهم الذين قاتلوا وقتلوا ، فهم فيها شرع سواء ، لاشتراكهم في السبب الذي استحقوها به ; والاشتراك في السبب يوجب الاشتراك في المسبب ، ويمنع من التفاضل في المسبب مع الاستواء في السبب ; هذه حكمة الشرع وحكمه ، وقضاء الله في خلقه ، وعلمه الذي أنزله عليهم .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6662أن nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك قال : قتل رجل من حمير رجلا من العدو ، فأراد سلبه ، فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ، وكان واليا عليهم ; فأخبر عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد : ما منعك أن تعطيه سلبه ؟ قال : استكثرته يا رسول الله . قال : ادفعه إليه . فلقي عوف nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا فجره بردائه ، وقال : هل أنجزت ما ذكرت لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب ، فقال : لا [ ص: 381 ] تعطه يا nindex.php?page=showalam&ids=22خالد . هل أنتم تاركو لي إمرتي } . ولو كان السلب حقا له من رأس الغنيمة لما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنها عقوبة في الأموال ، وذلك أمر لا يجوز بحال .
وقد ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : ما كان الناس ينفلون إلا من الخمس .
وروي عنه أنه قال : لا نفل بعد رسول الله . ولم يصح .