المسألة التاسعة : قال علماؤنا :
النفل على قسمين : جائز ومكروه ، فالجائز بعد القتال ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم
حنين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37022من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه } . والمكروه أن يقال قبل القتل : " من فعل كذا وكذا فله كذا " . وإنما كره هذا ; لأنه يكون القتال فيه للغنيمة .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=41531وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يقاتل للمغنم ، ويقاتل ليرى مكانه ، من في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله } ، ويحق للرجل أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وإن نوى في ذلك الغنيمة ; وإنما المكروه في الحديث أن يكون مقصده المغنم خاصة .
المسألة العاشرة : قال علماؤنا :
قوله تعالى : {
قل الأنفال لله والرسول } قوله : {
لله } استفتاح كلام ، وابتداء بالحق الذي ليس وراءه مرمى ، الكل لله ، وقوله بعد ذلك : ( والرسول ) قيل : أراد به ملكا . وقيل : أراد به ولاية قسم وبيان حكم .
[ ص: 382 ]
والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34617ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم } وليس يستحيل أن يملكه الله لنبيه تشريفا وتقديما بالحقيقة ، ويرده رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضلا على الخليقة .