المسألة السادسة : لا خلاف أنه يصومه من رآه ، فأما
من أخبر به فيلزمه الصوم ; لأن رؤيته قد تكون لمحة ، فلو وقف صوم كل واحد على رؤيته لكان ذلك سببا لإسقاطه ، إذ لا يمكن كل أحد أن يراه وقت طلوعه ، وإن وقت الصلاة الذي يشترك في دركه كل أحد ويمتد أمده يعلم بخبر المؤذن ، فكيف الهلال الذي يخفى أمره ويقصر أمده ، .
وقد اختلف العلماء في وجه الخبر عنه ; فمنهم من قال : يجزي فيه خبر الواحد كالصلاة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ; ومنهم من أجراه مجرى الشهادة في سائر الحقوق قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; ومنهم من أجرى أوله مجرى الإخبار وأجرى آخره مجرى الشهادة ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; وهذا تحكم ولا عذر له في الاحتياط للعبادة ، فإنه يحتاط لدخولها كما يحتاط لخروجها ، والاحتياط لدخولها ألا تلزم إلا بيقين .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور فاستظهر بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17410 : جاء أعرابي إلى رسول الله [ ص: 120 ] صلى الله عليه وسلم فقال : أبصرت الهلال الليلة ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ قال : نعم . قال : يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ; أذن في الناس فليصوموا غدا } . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي والترمذي وأبو داود .
وقال
أبو داود : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=637أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال ، فصام وأمر الناس بالصيام } ، واعترض بعضهم على خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه روي مرسلا تارة وتارة مسندا ; وهذا مما لا يقدح عندنا في الإخبار ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15414النظام ; لأن الراوي يسنده تارة ويرسله تارة أخرى ، ويسنده رجل ويرسله آخر .
وقيل : يحتمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يكون رآه غيره قبله ، وهذا تحكم وزيادة على السبب ، ولو كان هذا جائزا لبطل كل خبر بتقدير الزيادة فيه .
فإن قيل : نؤيده بالأدلة ، قلنا : لا دليل ، إنما الصحيح فيه قبول الخبر من العدل ولزوم العمل به .