صفحة جزء
المسألة الثالثة : ثبت في صحيح الحديث { أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبيا وهو يصلي ، فلم يجبه أبي فخفف الصلاة ، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم : ما منعك إذ دعوتك أن [ ص: 390 ] تجيبني ؟ قال : يا رسول الله ، كنت أصلي . قال له : أفلم تجد فيما أوحي إلي : { استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } ؟ قال : بلى يا رسول الله ، ولا أعود } .

فقال الشافعي : هذا دليل على أن الفعل للفرض أو القول الفرض إذا أتي به في الصلاة لا يبطل الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بالإجابة ، وإن كان في الصلاة .

وقد بينا في غير موضع أن هذه الآية دليل على وجوب إجابة النبي وتقديمها على الصلاة ، وهل تبقى الصلاة معها أم تبطل ؟ مسألة أخرى .

وقد قررناه على وجهه في مسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية