المسألة السابعة : إذا
أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد ; فإن قرب فالحكم واحد ، وإن بعد فقد قال قوم : لأهل كل بلد رؤيتهم ، وقيل : يلزمهم ذلك .
وفي الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2429أن nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل بعثته إلى nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها ، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأيت [ ص: 121 ] الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيته ؟ فقلت : ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فقلت له : أولا تكتفي برؤية nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ؟ قال : لا ; هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم } .
واختلف في تأويل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا ، فقيل : رده ; لأنه خبر واحد ، وقيل : رده ; لأن الأقطار مختلفة في المطالع ، وهو الصحيح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريبا لم يشهد ، وإنما أخبر عن حكم ثبت بشهادة ; ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزى فيه خبر الواحد ; ونظير ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة
بأغمات ، وأهل
بإشبيلية ليلة السبت ، فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم ; لأن سهيلا يكشف من
أغمات ولا يكشف من
إشبيلية ، وهذا يدل على اختلاف المطالع .