المسألة الثالثة : قال
ابن القاسم ،
وأشهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه الآية : من
طلق في الشرك ثم أسلم فلا طلاق له ، وكذلك من
حلف فأسلم فلا حنث عليه ، وكذلك من وجب عليه مثل هذه الأشياء ثم أسلم فذلك مغفور له .
[ ص: 399 ] فأما من
افترى على مسلم ثم أسلم ، أو سرق ثم أسلم ، أقيم عليه الحد للفرية والسرقة ، ولو
زنى وأسلم أو اغتصب مسلمة ثم أسلم لسقط عنه الحد .
وروى
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما يعني عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام من مال أو دم أو شيء .
وهذا هو الصواب ; لما قدمنا من عموم قوله : {
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ، وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13836الإسلام يهدم ما كان قبله } .
وما بيناه من المعنى في التيسير وعدم التنفير .