المسألة الرابعة : إذا
أسلم المرتد ، وقد فاتته صلوات ، وأصاب جنايات ، وأتلف أموالا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : يلزمه كل حق لله وللآدمي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ما كان لله يسقط ، وما كان للآدمي يلزمه ; وقال به علماؤنا .
ودليلهم عموم قوله : {
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } .
وقول النبي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13836الإسلام يهدم ما كان قبله } .
وهذا عام في الحقوق التي تتعلق بالله كلها .
فإن قيل : المراد بذلك الكفر الأصلي ، بدليل أن حقوق الآدميين تلزم المرتد ; فوجب أن تلزمه حقوق الله .
فالجواب أنه لا يجوز اعتبار حقوق الآدميين بحقوق الله ، ولا حقوق الله بحقوق الآدميين في الإيجاب والإسقاط ; لأن حق الله يستغنى عنه ، وحق الآدمي يفتقر إليه ; ألا ترى أن حقوق الله لا تجب على الصبي ، وتلزمه حقوق الآدميين ، وفي ذلك تمهيد طويل بيناه في تخليص التلخيص فلينظر هنالك .