صفحة جزء
المسألة الرابعة : إذا أسلم المرتد ، وقد فاتته صلوات ، وأصاب جنايات ، وأتلف أموالا فإن الشافعي قال : يلزمه كل حق لله وللآدمي .

وقال أبو حنيفة : ما كان لله يسقط ، وما كان للآدمي يلزمه ; وقال به علماؤنا .

ودليلهم عموم قوله : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } .

وقول النبي : { الإسلام يهدم ما كان قبله } .

وهذا عام في الحقوق التي تتعلق بالله كلها .

فإن قيل : المراد بذلك الكفر الأصلي ، بدليل أن حقوق الآدميين تلزم المرتد ; فوجب أن تلزمه حقوق الله .

فالجواب أنه لا يجوز اعتبار حقوق الآدميين بحقوق الله ، ولا حقوق الله بحقوق الآدميين في الإيجاب والإسقاط ; لأن حق الله يستغنى عنه ، وحق الآدمي يفتقر إليه ; ألا ترى أن حقوق الله لا تجب على الصبي ، وتلزمه حقوق الآدميين ، وفي ذلك تمهيد طويل بيناه في تخليص التلخيص فلينظر هنالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية