وروى
داود بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عمه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن القرابة لا للسلم منه إلا بالفقر ، وهي : المسألة الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبه أقول .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
لا يعطي القرابة إلا أن يكونوا فقراء : فزاد الفقر على النص ، والزيادة عنده على النص نسخ ، ولا يجوز نسخ القرآن إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فاحتج بأن ذلك جعل لهم عوضا عن الصدقة .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قوله : {
فأن لله خمسه وللرسول } يعني في سبيل الله .
وهذا هو الصحيح كله .
والدليل عليه ما روي في الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3066أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد ، فأصابوا في سهمانهم اثني عشر بعيرا ، ونفلوا بعيرا بعيرا } .
وثبت عنه عليه السلام أنه قال في أسارى
بدر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33659لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له } .
وثبت عنه أنه رد سبي
هوازن وفيه الخمس .
[ ص: 404 ] وثبت في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3آثر النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أناسا في الغنيمة ، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل ، وأعطى عيينة مائة من الإبل ، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة ، فقال رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها ، أو ما أريد بها وجه الله . فقلت : والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم . فأخبرته ، فقال : يرحم الله أخي موسى ، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر } .
وفي الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12412إنما أنا قاسم ، بعثت أن أقسم بينكم فالله حاكم ، والنبي قاسم ، والحق للخلق } .
وصح عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21716 nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : كان لي شارف من نصيبي يوم بدر ، وأعطاني رسول الله شارفا من الخمس } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16482عبد المطلب بن ربيعة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13136اجتمع nindex.php?page=showalam&ids=15886ربيعة بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=18والعباس بن عبد المطلب ، فقالا : والله لو بعثنا هذين فقالا لي ، nindex.php?page=showalam&ids=69وللفضل بن عباس : اذهبا إلى رسول الله فكلماه يؤمنكما على هذه الصدقة ، فأديا ما يؤدي الناس ، بشراء مما يصيب الناس ، فبينما هما في ذلك إذ دخل nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فوقف عليهما ، فذكرا ذلك له ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا تفعلا ، فوالله ما هو بفاعل . فابتدأه nindex.php?page=showalam&ids=15886ربيعة بن الحارث فقال : والله ما هذا إلا نفاسة منك علينا ، فوالله لقد نلت صهر رسول الله فما نفسناه عليك . فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنا أبو حسن القوم أرسلوهما ، فانطلقا ، واضطجع nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة ، فقمنا عندها حتى جاء ، فأخذ بآذاننا ، ثم قال : أخرجا ما تصرران ثم دخل ، ودخلنا عليه ، وهو يومئذ عند nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش قال : فتزايلنا الكلام ، ثم تكلم أحدنا ، فقال : يا رسول الله ; أنت أبر الناس [ ص: 405 ] بشراء الناس ، وقد بلغنا النكاح ، فجئناك لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات ، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ، ونصيب كما يصيبون . قال : فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه . قال : وجعلت زينب يزال إلينا من وراء الحجاب ألا تكلماه . ثم قال : إن الصدقة لا تحل لآل محمد ; إنما هي أوساخ الناس ، ادعوا لي محمية وكان على الخمس ، nindex.php?page=showalam&ids=8733ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب . قال : فجاءاه . فقال لمحمية : أنكح هذا الغلام ابنتك nindex.php?page=showalam&ids=69للفضل بن عباس يعني لي ، فأنكحه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=8733لنوفل بن الحارث : أنكح هذا الغلام بنتك يعني لي ، فأنكحني . وقال لمحمية : أصدق عنهما من مال الخمس كذا وكذا . } وفي رواية أنه قال لهما : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11112إن الصدقة أوساخ الناس ، ولكن انظروا إذا أخذت بحلقة الجنة ، هل أوثر عليكم أحدا ؟ }
وقد قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : خمس الخمس للرسول ، والأربعة أخماس من الخمس للأربعة أصناف المسمين معه ، وله سهم كسائر سهام الغانمين إذا حضر الغنيمة ، وله سهم الصفي يصطفي سيفا أو خادما أو دابة .
فأما سهم القتال فبكونه أشرف المقاتلين ، وأما سهم الصفي فمنصوص له في السير ، منه
ذو الفقار ،
وصفية ، وغير ذلك .
وأما خمس الخمس فبحق التقسيم في الآية .
قال
الإمام الفاضل أبو بكر بن العربي رضي الله عنه : قد بينا الرد عليه ، وأوضحنا أن الله إنما ذكر نفسه تشريفا لهذا المكتسب ، وأما رسوله فقد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12412إنما أنا قاسم ، والله المعطي } .
وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34617ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم }
[ ص: 406 ] وقد أعطى جميعه وبعضه ، وأعطى منه للمؤلفة قلوبهم ، وليسوا ممن ذكر الله في التقسيم ، ورده على المجاهدين بأعيانهم تارة أخرى ; فدل على أن ذكر هذه الأقسام بيان مصرف ومحل ، لا بيان استحقاق وملك ; وهذا ما لا جواب عنه لمنصف .
وأما الصفي فحق في حياته ، وقد انقطع بعد موته إلا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، فإنه رآه باقيا للإمام ، فجعله مجعل سهم النبي ، وهذا ضعيف ; والحكمة فيه أن الجاهلية كانوا يرون للرئيس في الغنيمة ما قال الشاعر :
لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول
فكان يأخذ بغير شرع ولا دين الربع من الغنيمة ; ويصطفي منها ، ثم يتحكم بعد الصفي في أي شيء أراد ، وكان ما شذ منها له ، وما فضل من خرثي ومتاع ; فأحكم الله الدين بقوله : {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } وأبقى سهم الصفي لرسوله ، وأسقط حكم الجاهلية ، ومن أحسن من الله حكما أو أوسع منه علما .
المسألة الخامسة : ادعى المقصرون من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
خمس الخمس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه : في كفاية أولاده ونسائه ، ويدخر من ذلك قوت سنته ، ويصرف الباقي إلى الكراع والسلاح ; وهذا فاسد من وجهين : أحدهما أن الدليل قد تقدم على أن الخمس كله لرسوله بقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34617ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم } .
الثاني : ما ثبت في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال : بينا أنا جالس عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أتاه حاجبه
يرفأ ، فقال : هل لك في
عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف [ ص: 407 ] nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص يستأذنون ؟ قال : نعم . فأذن لهم ، فدخلوا فسلموا وجلسوا ، ثم جلس
يرفأ يسيرا ، ثم قال : هل لك في
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعباس ؟ قال : نعم ، فأذن لهما فدخلا فسلما وجلسا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس : يا أمير المؤمنين ، اقض بيني وبين هذا ، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من
بني النضير . فقال الرهط
عثمان وأصحابه : يا أمير المؤمنين ، اقض بينهما ، وأرح أحدهما من الآخر . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا تيد ، كم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31094لا نورث ما تركنا صدقة ؟ } يريد رسول الله نفسه . قال الرهط : قد قال ذلك . فأقبل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعباس فقال : أنشدكما بالله تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فإني أحدثكم عن هذا الأمر : إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره ، قال : {
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء } . فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : والله ما اختارها دونكم ، ولا استأثر بها عليكم ، قد أعطاكموها ، وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي ، فيجعله مجعل مال الله .
فهذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس قال فيه : إن
بني النضير كانت لرسول الله ينفق منها على أهله نفقة سنتهم .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16714ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وفدك وصدقته بالمدينة } ; فأما صدقته
بالمدينة فدفعها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعباس . وأما
خيبر وفدك فأمسكهما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال : هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه ، وأمرها إلى من ولي الأمر بعده .
فقد ثبت أن
خيبر وفدك وبني النضير كانت لقوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وعياله
[ ص: 408 ] سنة ، ولحقوقه ونوائبه التي تعروه ، لا خمس الخمس الذي ادعاه أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وهذا نص لا غبار عليه ولا كلام لأحد فيه .