المسألة العاشرة : لا حق في الغنائم للحشوة كالأجراء والصناع الذين يصحبون الجيوش للمعاش ; لأنهم لم يقصدوا قتالا ، ولا خرجوا مجاهدين .
وقيل : يسهم لهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14687الغنيمة لمن شهد الواقعة } .
وهذا منه صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان خروج من لم يحضر القتال عن الاستهام ، وأنها لمن باشره وخرج إليه .
وقد بين الله سبحانه
أحوال المقاتلين وأهل المعاش من المسلمين ، وجعلهم فرقتين متميزتين لكل واحدة حالها وحكمها ، فقال : {
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله } .
إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لم يضرهم كونهم على معاشهم ; لأن سبب الاستحقاق قد وجد منهم .
وتفصيل المذهب : أن من قاتل أسهم له ، إلا أن يكون أجيرا للخدمة ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار : لا سهم له حينئذ ، وإن قاتل .
والأول أصح .