المسألة الحادية عشرة :
العبد لا سهم له : لأنه ليس ممن خوطب بالقتال ، لاستغراق بدنه بحقوق السيد .
[ ص: 411 ] فأما
الصبي فلا سهم له : أيضا إلا أن يكون مراهقا للبلوغ مطيقا للقتال فيسهم له عندنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يسهم له ; لأنه لم يبلغ حد التكليف ، فلا يكون من أهل الجهاد ، فلا يكون من أهل القتال .
وقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21573عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني } .
فقال جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما ذلك حد البلوغ .
وقاله بعض أصحابنا منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،
وابن حبيب .
والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في ذلك إلى إطاقته للقتال ، فأما البلوغ فلا أثر له فيه ، وقد أمر في
بني قريظة أن يقتل منهم من أنبت ، ويخلى من لم ينبت ; وهذه مراعاة لإطاقة القتال أيضا لا للبلوغ على ما بيناه في مسائل الخلاف .