صفحة جزء
المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } هذا خطاب للمسلمين من غير خلاف لا مدخل فيه للكفار ولا للنساء ، وإنما خوطب به من قاتل الكفار وهم المسلمون ، وخوطب به من يقاتل من المسلمين دون من لا يقاتل .

فأما المرأة فلا سهم لها فيه ، وإن قاتلت إلا عند ابن حبيب ; وهذا ضعيف لما ثبت في الصحيح : { إن النساء كن يحذين من الغنيمة ولا يسهم لهن } ; فإن القتال لم يفرض عليهن ، والسهم لم يقض به لهن .

وأما العبيد وأهل الذمة فإذا خرجوا لصوصا ، وأخذوا مال أهل الحرب فهو لهم ، ولا يخمس ; لأنه لم يدخل في الخطاب أحد منهم .

وقال سحنون : لا يخمس ما ينوب العبد .

وقال ابن القاسم : يخمس ; لأنه يجوز أن [ ص: 412 ] يأذن له سيده في القتال ، ويقاتل عن الدين بخلاف الكافر .

فأما إذا كانوا في جملة الجيش ففيه أربعة أقوال :

الأول : أن لا يسهم لعبد ولا للكافر يكون في الجيش ; قاله مالك ، وابن القاسم .

زاد ابن حبيب : وهو القول الثاني : ولا نصيب لهم .

الثالث : قال سحنون : إن قدر المسلمون على الغنيمة دونهم لم يسهم لهم ، وإن لم يقدروا على الغنيمة إلا بأهل الذمة أسهم لهم ، وكذلك العبيد مع الأحرار .

الرابع : قال أشهب في كتاب محمد : إذا خرج العبد والذمي من الجيش وغنم فالغنيمة للجيش دونهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية