المسألة الأولى : قوله : { إذا لقيتم فئة فاثبتوا } ظاهر في اللقاء ، ظاهر في الأمر بالثبات ، مجمل في الفئتين التي تلقى منا والتي تكون من مخالفينا ، بين هذا الإجمال التي بعدها في تعديد المقاتلين ، وقد أمر الله هاهنا بالثبات عند قتالهم ، كما نهى في الآية قبلها عن الفرار عنهم ; فالتقى الأمر والنهي على شفا من الحكم بالوقوف للعدو والتجلد له .