[ ص: 122 ] المسألة التاسعة قوله تعالى : {
ولتكبروا الله على ما هداكم } قال علماؤنا : معناه تكبروا إذا رأيتم الهلال ، ولا يزال
التكبير مشروعا حتى تصلى صلاة العيد ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27514كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا رأى الهلال ، ويكبر في العيد } ، فأما تكبيره إذا رأى الهلال فلم يثبت ، أما إنه روى
أبو داود وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين متعارضين : أحدهما : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3990أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال أعرض عنه } . الثاني : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8004أنه كان إذا رآه قال : هلال خير ورشد ، آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات ثم يقول : الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا } . قال
القاضي : ولقد لكته فما وجدت له طعما .
وقد أخبرنا
المبارك بن عبد الجبار ، أخبرنا
ابن زوج الحرة [ أنبأنا
النجي ] ، أنبأنا
ابن محبوب ، أنبأنا
ابن سورة ، أنبأنا
محمد بن بشار ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، أنبأنا
سليمان بن سفيان المدني ، أنبأنا
بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14834أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال : اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام } .
[ ص: 123 ] قال
ابن سورة : حسن غريب . قال
القاضي : وهو أثبت من المتقدم .
وأما تكبيره عليه السلام في العيد فهي مسألة مشكلة ما وجدت فيها شفاء عند أحد ، ومقدار الذي تحصل بعد البحث أن
للتكبير ثلاث أحوال : حال في وقت البروز إلى صلاة العيد ، وحال الصلاة ، وحال بعد الصلاة .
فأما تكبير البروز ، فأخبرنا
أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار الأزدي ، أنبأنا
أبو الطيب الطبري أنبأنا
أبو الحسن علي بن عمر ، أخبرنا
أبو عبد الله الأملي ، حدثنا
علي بن محمد بن إسماعيل ، حدثنا
عبيد الله بن محمد بن حبيش ، حدثنا
موسى بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، حدثنا
الوليد بن محمد ، حدثنا
الزهري ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أخبره : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6203أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى } .
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
أنه كان يكبر حتى يأتي الجبانة } ، يريد حين يبرز .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى .
وأما تكبيره في صلاة العيد فقد اختلف في ذلك العلماء سلفا وخلفا ، وروينا في ذلك الأحاديث والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبارا عن
السلف .
فأما الأحاديث ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11823وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ،
ومحمد بن مسلم بن شهاب عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ،
وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ،
وعبد الله بن عامر الأسلمي ، وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واللفظ واحد :
[ ص: 124 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6201أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية } .
وأما أخبار
السلف فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : يكبر إحدى عشرة تكبيرة ، ستا في الأولى ، وخمسا في الآخرة ، ويكبر في الأضحى خمس تكبيرات ، ثلاثا في الأولى وثنتين في الثانية " .
وروى
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر اثنتي عشرة تكبيرة ، سبعا في الأولى ، وخمسا في الثانية ، سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع " .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " ثنتي عشرة تكبيرة مثله " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه : ثلاث عشرة تكبيرة ; سبعا في الأولى وستا في الثانية " .
وروي عنه : " إن شئت سبعا ، أو إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " يكبر تسعا : خمسا في الأولى ، وأربعا في الثانية " ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ; وروي عنهما : " يكبر في العيدين أربعا كتكبير الجنائز " .
وقد أرسل
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص أمير
المدينة إلى أربعة من أصحاب الشجرة ، سألهم عن
التكبير في العيدين ، فقالوا : ثماني تكبيرات ، فذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16972لابن سيرين ، فقال : صدق ، ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة .
واختلف رأي الفقهاء ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : سبعا في الأولى ، وخمسا في الثانية .
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سوى تكبيرة الإحرام .
[ ص: 125 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : سوى تكبيرة القيام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يكبر خمسا في الأولى ، وأربعا في الثانية ، ست فيها زوائد ، وثلاث أصليات بتكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع ، لكن يوالي بين القراءتين ، ويقدم التكبير في الأولى قبل القراءة ، ويقدم القراءة في الثانية قبل التكبير .
وروى أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه جمع الصحابة فاتفقوا على مذهبهم .
وظن قوم أن هذا كأعداد الوضوء وركعات صلاة الليل ، وهو وهم من قائله ليس في الوضوء أعداد ، وقد بيناها ، ولا في قيام الليل ركعات مقدرة ; وإنما هو اختلاف روايات في صلاة جماعات ، فهي كاختلاف الروايات في صلاة الخوف ; وإنما يترجح فيها عند النظر إليها : أحدها : أن يقال : إن المرء مخير في كل رواية ، فمن فعل منها شيئا تم له المراد منها ; لأن الفرض نفس التكبير لا قدره .
وإما أن يقال : إن رواية أهل
المدينة أرجح ; لأجل أنهم بالدين أقعد فإنهم شاهدوها ، فصار نقلهم كالتواتر لها .
ويترجح قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رأى تكبيرا يتألف من مجموعه وتر ، والله وتر يحب الوتر [ وإليه أميل ] .
وقد يمكن تلخيص بعض هذه الروايات بأن يقال : إنه يحتمل أن يكون الراوي عد الأصول والزوائد مرة وأخبر عنها ، فيأتي من مجموعها ثلاث عشرة ، أو يقتصر على الزوائد في الذكر ويحذف الأصليات الثلاث فيظهر هاهنا التباين أكثر ، ولكن يفضل الكل ما قدمنا من الرجوع إلى أعمال أهل
المدينة ، والله أعلم .
وأما تكبيره من بعد الصلاة ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبو الطفيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4238أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في دبر الصلوات المكتوبة من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر [ ص: 126 ] أيام التشريق يوم دفعة الناس العظمى } .
ومن حديث
أبي جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4007أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة ، وأقبل على أصحابه يقول : على مكانكم ، ويقول : الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أنهم كانوا يكبرون في صلاة الظهر ، ولا يكبرون في صلاة الصبح " كذلك فعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه وهو محصور .
وروى
ربيعة بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : سمعته يكبر في الصلوات أيام التشريق : الله أكبر ثلاثا .
واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواية
أبي جعفر [ عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ] ، أن يجمع بين التهليل والتكبير والتحميد ، وذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب من أصحابنا .
واختار علماؤنا التكبير المطلق ، وهو ظاهر القرآن ، وإليه أميل . والله أعلم .
وكانت الحكمة في ذلك على ما ذكره علماؤنا رحمة الله عليهم الإقبال على التكبير والتهليل ، وذكر الله تعالى عند انقضاء المناسك شكرا على ما أولى من الهداية وأنقذ به من الغواية ، وبدلا عما كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء ، والتظاهر بالأحساب ، وتعديد المناقب ، على ما يأتي تبيانه في موضعه إن شاء الله تعالى .