صفحة جزء
المسألة الخامسة : فلما خفف عنا أوجب على الرجل الثبات لرجلين ، وهكذا ما تزايدت النسبة الواحدة باثنين ، فإنه يتقدم إليهما ، ويتقدمان إليه ، وكل واحد منهما يحذره على نفسه ، فيهجم على الواحد فيطعنه ، فإذا قتله بقي واحد بواحد ، وإن اقتتلا فقد حصل دم واحد بواحد ، وبقي الزائد لغوا ، وهذا إنما يكون مع الصبر ، والله مع الصابرين .

وقد روى ابن وهب عن مالك في الرجل يلقى عشرة قال : واسع له أن ينصرف إلى معسكره إن لم تكن له قوة على قتالهم .

[ ص: 430 ] وهذا دليل على أنه يجوز له أن يثبت معهم ، وهي : المسألة السادسة : وقد قال قوم : لا يقتحم الواحد على العشرة ولا القليل على الكثير ; لأن في ذلك إلقاء اليد إلى التهلكة .

وقد بينا بطلان ذلك في سورة البقرة .

قال أشهب : قال مالك : قال الله : { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين } فكان كل رجل باثنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية