المسألة الخامسة : فلما خفف عنا أوجب على الرجل الثبات لرجلين ، وهكذا ما تزايدت النسبة الواحدة باثنين ، فإنه يتقدم إليهما ، ويتقدمان إليه ، وكل واحد منهما يحذره على نفسه ، فيهجم على الواحد فيطعنه ، فإذا قتله بقي واحد بواحد ، وإن اقتتلا فقد حصل دم واحد بواحد ، وبقي الزائد لغوا ، وهذا إنما يكون مع الصبر ، والله مع الصابرين .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يلقى عشرة قال : واسع له أن ينصرف إلى معسكره إن لم تكن له قوة على قتالهم .
[ ص: 430 ] وهذا دليل على أنه يجوز له أن يثبت معهم ، وهي : المسألة السادسة : وقد قال قوم :
لا يقتحم الواحد على العشرة ولا القليل على الكثير ; لأن في ذلك إلقاء اليد إلى التهلكة .
وقد بينا بطلان ذلك في سورة البقرة .
قال
أشهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال الله : {
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين } فكان كل رجل باثنين .