صفحة جزء
[ ص: 437 ] المسألة السادسة : فإن قيل : تحقق لنا معصيتهم .

قلنا : فيها ثلاثة أقوال :

الأول : إسراعهم في الغنيمة قبل الإحلال .

الثاني : اختيارهم الفداء قبل الإثخان في القتل .

الثالث : قوله لهم : { فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان } فأمروا بالقتل فاختاروا الفداء .

قلنا : أما القول الثالث فضعيف ; لأنه يحتمل أن يكون نزل قبل أن يبرر .

ويحتمل أن يكون نزل بعده ، ولا يحتج بمحتمل .

وأما القول الأول والثاني فمحتمل أن يكون أحدهما ، ويحتمل أن يكون مجموعهما ; والأظهر أنه اختيار الفداء ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم فيه ; فمالوا إلى الفداء ، وكان الله قد عاتبهم على رأفتهم بالكفار مع إغلاظهم عليهم بالقتل والإذاية والإخراج ، وإلى تحقيق المعصية إلى تأخيرهم القتل حتى نزل العفو .

فإن قيل ، وهي : المسألة السابعة : فقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم : معهم ، فهل يكون ذلك ذنبا منه قلنا : كذلك توهم بعض الناس ، فقال : إنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم : فيه معصية غير معينة ، وحاشا لله من هذا القول ، إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقف وانتظار ، ولم يكن القتل ليفوت ، مع أنهم كانوا قد قتلوا الصناديد ، وأثخنوا في الأرض ، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم : هل ذلك كاف فيه أم لا ؟ وهذا بين عند الإنصاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية