المسألة الثالثة : قوله {
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هذه الآية نسخ لما تقدم من
الموالاة بالهجرة دون القرابة التي ليس معها هجرة .
والذي عندي أنه عموم في كل قريب بينته السنة بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى عصبة ذكر } ، حسبما ثبت في كتاب الله ، وقال رسول الله . وكتاب الله الذي ثبت فيه هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء ، فتجري الأحكام على ما سطر فيه من نسخ وثبوت وإمضاء ورد .