المسألة الثانية : إذا
طعن الذمي في الدين انتقض عهده لقوله : {
وإن نكثوا أيمانهم }
إلى : {
فقاتلوا أئمة الكفر } فأمر الله بقتلهم وقتالهم إذا طعنوا في دينكم .
فإن قيل : إنما أمرنا بقتالهم بشرطين : أحدهما : نكثهم للعهد .
والثاني : طعنهم في الدين .
قلنا : الطعن في الدين نكث للعهد ، بل قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إن عملوا ما يخالف العهد انتقض عهدهم .
فقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رفع إليه أن ذميا نخس دابة عليها امرأة مسلمة ، فرمحت ، فأسقطتها ، فانكشف بعض عورتها ، فأمر بصلبه في الموضع
[ ص: 461 ] وقد قال علماؤنا : إذا حارب الذمي نقض عهده ، وكان [ ماله وولده ] فيئا قال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة : ولا يؤخذ ولده ; لأنه نقض وحده .
وقال : أما ماله فيؤخذ .
وهذا تعارض لا يشبه منصب
محمد ; لأن عهده هو الذي حمى ولده وماله ، فإذا ذهب عنه ذهب عن ولده وماله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إذا
نقض الذمي العهد فهو على عهده ، ولا يعود الحر في الرق أبدا .
وهذا من العجب ، وكأنه رأى العهد معنى محسوسا ، وإنما العهد حكم اقتضاه النظر ، والتزمه المسلمون ، فإذا نقضه انتقض كسائر العقود من البيع والنكاح ، فإنها تعقد ; فترتب عليها الأحكام ; فإذا نقضت ونسخت ذهبت تلك الأحكام .