المسألة الثالثة : قال
ابن القاسم ، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
من قتل قتيلا لم يكن له سلبه إلا بإذن الإمام ، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ، ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها . وقد بلغنا أنه نفل في بعضها يوم
حنين ، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37019من قتل قتيلا فله سلبه ، إلا يوم حنين } .
وقد بينا فيما سبق أن
نفل الأسلاب وغير ذلك إنما يكون من الخمس ، لا من رأس المال .
وقد بينا أن الخمس يجوز أن يعطى للمؤلفة قلوبهم برأي الإمام في ذلك . والله أعلم .