المسألة الخامسة :
قوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية } : فيها ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها عطية مخصوصة .
الثاني : أنها جزاء على الكفر .
الثالث : أن اشتقاقها من الإجزاء بمعنى الكفاية ، كما تقول : جزى كذا عني يجزي إذا قضى .
[ ص: 477 ] المسألة السادسة : في
تقديرها : روى
ابن القاسم ،
وأشهب ،
ومحمد بن الحارث بن زنجويه ،
وابن عبد الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على الورق ، وإن كانوا مجوسا .
وكذلك روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
أسلم مولى عمر بن الخطاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام .
وقيل : إن ذلك غير مقدر ، وإنما هو على قدر ما يراه الإمام ويجتهد فيه ; من الغنى والفقر ، والقلة والكثرة ، والاقتداء بعمر أسوة .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
ابن أبي لجيم قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد : ما بال أهل
الشام عليهم أربعة دنانير ، وعلى أهل
اليمن دينار ؟ قال : إنما جعل ذلك من أجل اليسار .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18270خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري } ، ثم ضرب الجزية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في زمانه على ما تقدم ; فدل على أنه إنما يراعى في ذلك الثروة والقلة .