المسألة التاسعة :
قوله تعالى { حتى يعطوا الجزية عن يد } : فيه خمسة عشر قولا : الأول : أن يعطيها وهو قائم والآخذ جالس ; قاله
عكرمة الثاني : يعطونها عن أنفسهم بأيديهم يمشون بها ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثالث : يعني من يده إلى يد آخذه ، كما تقول : كلمته فما لفم ، ولقيته كفة كفة ، وأعطيته يدا عن يد .
الرابع : عن قوة منهم .
الخامس : عن ظهور .
السادس : غير محمودين ولا مدعو لهم .
السابع : توجأ عنقه .
الثامن : عن ذل .
التاسع : عن غنى .
العاشر : عن عهد .
[ ص: 480 ] الحادي عشر : نقدا غير نسيئة .
الثاني عشر : اعترافا منهم أن يد المسلمين فوق أيديهم .
الثالث عشر : عن قهر .
الرابع عشر : عن إنعام بقبولها عليهم .
الخامس عشر : مبتدئا غير مكافئ .
قال الإمام : هذه الأقوال منها متداخلة ، ومنها متنافرة ، وترجع إلى معنيين : أحدهما : أن يكون المراد باليد الحقيقة ، والآخر أن يكون المراد باليد المجاز .
فإن كان المراد به الحقيقة فيرجع إلى من قال : إنه يدفعها بنفسه غير مستنيب في دفعها أحدا .
وأما جهة المجاز فيحتمل أن يريد به التعجيل ، ويحتمل أن يريد به القوة ، ويحتمل أن يريد به المنة والإنعام .
وأما قول من قال : وهو قائم والآخذ جالس فليس من قوله عن يد ، وإنما هو من قوله : عن يد وهم صاغرون وهي : المسألة العاشرة : وكذلك قوله : يمشون بها وهم كارهون ، من الصغار .
وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة : ولا مقهورين يعود إلى الصغار واليد ، وحقيقة الصغار تقليل الكثير من الأجسام ، أو من المعاني في المراتب والدرجات .