ثم إن
الحلي لا زكاة فيه ; فيتنخل من هذا أن كل ذهب أو فضة أديت زكاتهما ، أو اتخذت حليا فليسا بكنز ، وذلك قوله سبحانه : {
والذين يكنزون الذهب } الآية .
وهذا يدل على أن
الكنز في الذهب والفضة خاصة ، وأن المراد بالنفقة الواجب لقوله : {
فبشرهم بعذاب أليم } ولا يتوجه العذاب إلا على تارك الواجب .
فإن قيل : فما الدليل على أن الحلي لا زكاة فيه وهي : المسألة السابعة : قلنا : اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا ، أصله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا زكاة في الحلي المباح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجب فيه الزكاة .
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فأخذ بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين ولم يفرق بين حلي وغيره .
[ ص: 490 ] وأما علماؤنا فقالوا : إن قصد التملك لما أوجب الزكاة في العروض ، وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة ، كذلك قصد قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليا يسقط الزكاة ، فإن ما أوجب ما لم يجب يصلح لإسقاط ما وجب ، وتخصيص ما عم وشمل .
وقد قال بعض الناس : إن ما زاد على أربعة آلاف كنز ، وعزوه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وليس بشيء يذكر ، لبطلانه .
أما إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10977إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا ، وأشار بيده يفرقها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر : الأكثرون أصحاب عشرة آلاف ، يريد أن الأكثرين مالا هم الأقلون يوم القيامة ثوابا ، إلا من فرقه في سبيل الله .
وهذا بيان لنقصان المرتبة بقلة الصدقة ، لا لوجوب التفرقة بجميع المال ، ما عدا الصدقة الواجبة ، يبينه ما روى
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال : لما نزلت : {
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29003كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، فقال بعض أصحابه : أنزلت في الذهب والفضة . لو علمنا أي المال خير فنتخذه ؟ فقال : أفضله لسان ذاكر ، وقلب شاكر ، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه } .
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جوابا لمن علم رغبته في المال فرده إلى منفعة المال ، لما فيه من الفراغ ، وعدم الاشتغال .
[ ص: 491 ] وقد بين أيضا في مواضع أخر :
أي المال خير في حالة أم أخرى لقوم آخرين ؟ فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18664خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ، ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن } .