المسألة الرابعة : وهي عظمى في الفقه من قوله تعالى {
إذ أخرجه الذين كفروا } : وهو
خرج بنفسه ، فارا عن الكافرين بإلجائهم له إلى ذلك حتى فعله ; فنسب الفعل إليهم ، ورتب الحكم فيه عليهم ، وذمهم عليه ، وتوعدهم ; فلهذا يقتل
المكره على القتل ، ويضمن المال
المكره على إتلاف المال ; لإلجائه القاتل والمتلف إلى القتل والإتلاف ، وكذلك
شهود الزنا المزورون باتفاق من المذهب ،
وشهود القصاص إذا شهدوا بالقتل باطلا باختلاف بين علمائنا ; والمسألة عسيرة المأخذ ، وقد حققناها في مسائل الخلاف .
وجملة الأمر أن
نسبة الفعل إلى المكره لا خلاف فيه ، وكذلك تعلق الإثم به مع القصد إليه لا خلاف فيه .
فأما ما يترتب عليه من حكم فإن ذلك يختلف بحسب اختلاف المحال والأسباب ، حسبما تقتضيه الأدلة ; فلينظر هنالك .